Supreme Constitutional Court decision, case 72 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 3 February 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 72 of judicial year 31
- Hearing date
- 3 February 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
العقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد، الثالث من فبراير سنة 2013م، الموافق الثانى والعشرين من ربيع أول سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 72 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد صلاح الدين صادق
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد المستشار النائب العام
6- السيد / رفاعى فتحى عبد الحميد
بطلب الحكم " من ناحية أولى : بيان وتفسير مدى دستورية تطبيق المادة (337) عقوبات على الشيك محل الجنحة من عدمه بعد صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 وتطبيقه وفقًا لنص المادة (175) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 . من ناحية ثانية : القضاء بعدم دستورية نص المادة (534) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فى شقها القاضى بعقوبة الحبس لكل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال المشار إليها موضوع الشيك " .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه بالنسبة للطلب الأول، فإن التكييف الصحيح لهذا الطلب هو المنازعة فى نصى المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، واللتين أوقفتا العمل بأحكام هذا القانون، مما ترتب عليه استمرار تطبيق نص المادة (337) من قانون العقوبات .
وحيث إن إرجاء العمل بأحكام الشيك الواردة فى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل بموجب عدة قوانين انتهى أثرها جميعًا اعتبارًا من أول أكتوبر لسنة 2005، ومن ثم تكون أحكام الشيك الواردة بهذا القانون، سيما البيانات التى اشترطت المادة (473) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكًا، وكذللك العقوبات التى رصدها هذا القانون لمن يصدر شيكًا ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، وكذلك إلغاء نص المادة (337) من قانون العقوبات، ويتعين على محكمة الموضوع إنزالها على الواقعة محل الاتهام، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة قانونًا أصلح للمتهم بما مؤداه أنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة المشار إليه، لم تعد ثمة مصلحة ترجى من الفصل فى هذا الشق من الدعوى ، الأمر الذى يتعين معه إصدار قرار بعدم قبول هذا الشق من الدعوى .
وحيث إنه عن طلب المدعى القضاء بعدم دستورية نص المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فإن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص، وكذلك نص المادة (337) من قانون العقوبات وذلك بحكمها الصادر بجلسة الأول من إبريل سنة 2012 فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) مكرر بتاريخ 15/4/2012 . ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يضحى هذا الشق من الدعوى غير مقبول .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 337المادة (337) عقوبات على الشيك محل الجنحة من عدمه بعد صدور
- Trade Law · Article 534المادة (534) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.