Supreme Constitutional Court decision, case 47 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 13 June 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 47 of judicial year 37
- Hearing date
- 13 June 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نصوص المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وخاصة المادة (26) منه بكل فقراتها عدا الفقرتين الثالثة والرابعة منها .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015م، الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 37 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد خميس السيد أبو المجد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد النائب العام
4- السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وخاصة المادة (26) منه بكل فقراتها عدا الفقرتين الثالثة والرابعة منها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن النيابة العامة إتهمت المدعى فى القضية رقم 64423 لسنة 2014 قسم المنتزه أول – رقم 1804 كلى شرق إسكندرية – بأنه :
1- أحرز بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين ( فردى خرطوش ) .
2- أحرز ذخائر ( سبع طلقات ) بدون ترخيص مما تستخدم على الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا .وتبعًا لذلك فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تتوافر فى الطعن على نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فى مجال انطباقها على الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى منها دون الفقرة الرابعة من المادة ذاتها لخلو الدفع المثار من المدعى منها أمام محكمة الموضوع .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية النص المطعون فيه – فى نطاقه المحدد سلفًا – وذلك بحكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 88 لسنة 36 قضائية الصادر بجلسة 14/2/2015، والمنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 8 مكرر (و) فى 25/2/2015، والذى قضت فيه المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى هذه الدعوى تضحى منتهية .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.