Supreme Constitutional Court judgment, case 24 of judicial year 38 (enforcement dispute), hearing of 3 March 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 24 of judicial year 38
- Hearing date
- 3 March 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 196 لسنة 35 ق، 78 لسنة 36 قضائية دستورية وعدم الإعتداد بالحكم الصادر في الجناية رقم 15814 لسنة 2012 جنايات منيا القمح والمقيدة برقم 1213 لسنة 2012 كلي جنوب الزقازيق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعــــــى عمـــــــــــرو ومحمــود محمـــــــــد غنيم وحاتـــــم حمـــــــــد بجاتـــــــــــو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
سعيد سعيد محمــــــــد محمــــــد
ضد
1 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
2 - النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
3 - وزيـــــــــــــر الداخليــــــــــــــــــــــــــة
4 - مدير مصلحة السجون
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من مايو سنة 2016، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم:
أولاً: بصفة مستعجلة؛ بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجناية رقم (15814) لسنة 2012 جنايات منيا القمح، المقيدة برقم 1213 لسنة 2012 كلى جنوب الزقازيق لحين الفصل فى الدعوى.
ثانيًا: فى الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين في القضيتين رقمى 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بجلسة 8/11/2014، 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، بجلسة 14/2/2015.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات منيا القمح فى الجناية رقم 15814 لسنة 2012 جنايات منيا القمح، المقيدة برقم 1213 لسنة 2012 كلى جنوب الزقازيق، متهمة إيّاه وآخر بارتكاب عدة جرائم، من بينها أنه بتاريخ 24/4/2012، بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية، أحرز سلاحًا ناريًّا مششخنًا (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما أحرز ذخائر (ثلاثين طلقة) مما تستعمل فى هذا السلاح، وبجلسة 26/12/2012 قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه، ومصادرة السلاح الآلى والذخيرة المضبوطة، مستندة فى ذلك إلى نص المادة (26/3) من القانون رقم 394 لسنة 1953 فى شــــأن الأسلحة والذخائر المعدل بالمرســوم بقانـون رقم 6 لسنة 2012، والبند رقم (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، فطعن المحكوم ضده على هذا الحكم، أمام محكمة النقض بالطعن رقم 7658 لسنة 83 قضائية، وبجلسة 12/1/2014 قضت المحكمة برفض الطعن. وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الجنائى المشار إليه يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المُستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 تنص على أن: "يُعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
ويُعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا، بالذات أو بالواسطة، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ويُعاقب بالسجن وغرامة لا تجــــــاوز خمسة آلاف جنيه كــــــل مــــــن يحــــــوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، ذخائر مما تُستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2و3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات، تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد .......... .
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة".
وتنص المادة (17) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على أن: " يجوز فى مواد الجنايات - إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة - تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر.
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر".
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحدّ منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها. وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها. بيد أن تدخل هذه المحكمة لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين؛ أولهما: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها، ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن الخصومة فى الدعوى الدستورية، وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت فى مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المادة (195) من الدستور الحالى تنص على أن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم".
وتنص الفقرتان الأولى والأخيرة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن : "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى، تُعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".
وحيث إن من المقــرر فى قضـــاء المحكمة الدستوريــــــــة العليا أن قانونهــــــــا - ضمانًا لصون الحرية الشخصية التى كفلها الدستور واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها عدوانًا - قد نص فى المادة (49) منه على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى؛ فإن أحكام الإدانة الصادرة استنادًا إليه تُعتبر كأن لم تكن، ما يعنى سقوطها بكل آثارها ولو صار الطعن فيها ممتنعًا، لتفارقها قوة الأمر المقضى التى قارنتها، وتلك هى الرجعية الكاملة التى أثبتها قانون المحكمة الدستورية العليا لأحكامها الصادرة بإبطال النصوص العقابية، وهى - بعد - رجعية لا قيد عليها ولا عاصم منها، بل يكون أثرها جارفًا لكل عائق على خلافها ولو كان حكمًا باتًّا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن التفسير المنطقى السديد لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون هذه المحكمة؛ بشأن إعمال الأثر الرجعى للحكم الصادر منها بعدم دستورية نص جنائى صدر بالإدانة، واعتباره كأن لم يكن ولو كان باتًّا، ينسحب إلى الأحكام التى تزيل وصف التجريم أو تضيّق من مجاله؛ باعتباره وضعًا تأباه العدالة إذا ما أسقط الحكم هذا الوصف عن الأفعال التى ارتكبها المتهم، أو عن طريق تعديل تكييفها، أو بتغيير بنيان بعض عناصرها، بما يمحو عقوبتها كلية أو يجعلها أقل وطأة؛ استنادًا إلى أن هذا الحكم يسرى فى شأن الأحكام السابقة على صدوره ولو كانت باتة، طبقًا لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/2/2015 فى القضية رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية" قد قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها". ولما كان القضاء الذى تضمنه هذا الحكم لا صلة له بالفعل الذى قدم المدعى للمحاكمة الجنائية استنادًا إليه، وهو إحراز سلاح نارى مششخن (بندقية آلية)، مما لا يجوز الترخيص بحيازته، وذخائر مما تستعمل فى هذا السلاح، والمؤثم بمقتضى نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (26) المشار إليها، ومن ثم فإن الحكم الصادر بجلسة 26/12/2012 فى الجناية رقم 15814 لسنة 2012 منيا القمح (المقيدة برقم 1213 لسنة 2012 كلى جنوب الزقازيق) بمعاقبته عن هذا الفعل، والمؤيد من محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 12/1/2014 فى الطعن رقم 7658 لسنة 83 قضائية، لا يعدان عقبة فى تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.
وحيث إنـــــــــه لما كــــــــــان ما تقــــــــــدم، وكـــــان الحكـــــم الصــــــــــــادر مــــــــن المحكمة الدستوريــــــــــــــة العليا بجلســــــــة 8/11/2014 فى القضيــــــــــــــــة رقــــم 196 لسنة 35 قضائيـــــــــــة "دستوريـــــــــــــة"، قــــــد انتهــــــــى إلى القضـــــاء بعــــــــدم دستوريــــــــة نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المـــــــــادة ذاتها، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ 12/11/2014. وإذا كان هذا الحكم ولئن لم يتعرض - سواء فى منطوقه أو ما يتصل به من أسبابه اتصالاً حتميًّا - للفصل فى دستورية أى من نصوص مواد الاتهام المسند إلى المدعى ارتكاب الجرائم الواردة بها، والتى صدر على أساسها الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبته فى قضية الجناية المشار إليها، المؤيد بحكم محكمة النقض المار ذكره - والذى انصبت حقيقة طلبات المدعى فى منازعـــــــــة التنفيذ المعروضة على عدم الاعتداد بـــهما، وذلك لارتباطهما الذى لا يقبل الفصل أو التجزئة، بحيث يشكلان معًا عنصرى العقبة التى يطرحها المدعى بدعواه المعروضة، بما يجعلهما مطروحين حكمًا على هذه المحكمة - إلا أن أثر حكم هذه المحكمة ينصرف إلى إزالة القيد الوارد على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) المشار إليها، بالنسبة للجرائم المنسوب للمدعى ارتكابها، المؤثمة بمقتضى نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (26) سالفة الذكر، وهو القيد المتمثل فى عدم جواز النزول بالعقوبة؛ بما يجعل حكمها - بعد إزالة هذا القيد - أقل وطأة؛ إذا ارتأت استعمال سلطتها التقديرية طبقًا لنص المادة (17) من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، والمؤيد بحكم محكمة النقض المشار إليهما، يشكلان عقبة فى تنفيذ حكم هذه المحكمة المتقدم ذكره؛ مما يتعين معه القضاء بإزالتها، وما يترتب على ذلك من إعادة نظر الدعوى الموضوعية، واسترداد محكمة الموضوع صلاحيتها القانونية فى هذا الصدد؛ نتيجة الأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا المتقدم، إعمالاً لأحكام المادة (49) من قانونها على النحو السالف البيان.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة النقض المار ذكره، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ قضت هذه المحكمة فى موضوع النزاع على النحو المتقدم بيانه؛ فإن قيامها بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Weapons and Ammunition Law · Article 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- Penal Code · Article 17المادة (17) من قانون العقوبات، لا يجوز النزول بالعقوبة ب
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.