Supreme Constitutional Court judgment, case 205 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 7 March 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 205 of judicial year 29
- Hearing date
- 7 March 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، والمادتين ( 71 ، 122 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع أول سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 205 لسنة 29 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / سمير أحمد أحمد فتح الباب
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
4- السيدة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، والمادتين ( 71 ، 122 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم دستورية النصوص المطعون عليها قد أبدى أمام اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وإذ كانت هذه اللجنة لا تعد هيئة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى وفقاً لمفهوم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة لم تتصل بهذه المحكمة بالطريق الذى رسمه قانوناً .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 137/1981 · Article 66not on the website yet
- Labour Law (2003) · Article 122المادتين ( 71 ، 122 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 71المادتين ( 71 ، 122 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 72المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.