Supreme Constitutional Court decision, case 69 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 8 November 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 69 of judicial year 30
- Hearing date
- 8 November 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 الصادر به قانون التجارة ، وكذلك المادة 337 من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة - من عقدة فى غرفة مشورة - بعدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ..
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثامن من نوفمبر سنة 2009 م ، الموافق العشرين من ذى القعدة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 30 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد عبد الوهاب محمد الجرف
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير العدل
4- السيد وزير المالية
5- السيد / رضا سعد غازى أبو بكر
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 الصادر به قانون التجارة ، وكذلك المادة 337 من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
بتاريخ السابع عشر من فبراير سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بالطلبات المنوه عنها . وتتحصل الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم 25745 لسنة 2006 جنح كفر الدوار ،التى قيدت ضده بالمادتين 336 و337 عقوبات بوصف أنه أصدر له بتاريخ 15/6/2007 شيكاُ لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . ومحكمة الموضوع قضت غيابياً بأقصى العقوبة وبتعويض مؤقت . عارض المدعى ، وأثناء المعارضة دفع بعدم دستورية نص المادة 337 عقوبات ، وكذلك نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 99 سالف الذكر ، وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأقامها .
وحيث إن المدعى لم يبد أمام محكمة الموضوع نعياً على نص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة ، ولا أو رد ذكره ضمن النصوص التى وجه طعنه إليها ، وتبعا لذلك فلا يتصور أن تكون محكمة الموضوع قد صرحت بالطعن فيه ، ومن ثم فهذا الطلب غير مقبول .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية ، وإنما يتعين أن تظل المصلحة قائمة حتى الفصل فيها ، وإلا فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن أحكام الشيك كان مقرراً سريانها – عند صدور قانون التجارة الجديد اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 إلا أن تاريخ هذا السريان ظل عرضة للتأجيل حتى استقر عند أول أكتوبر 2005 بموجب القانون 158 لسنة 2003.
وحيث إن المدعى يذهب إلى وجوب تطبيق الأحكام الجديدة الواردة فى قانون التجارة الجديد معدلاً بالقانون رقم 158 لسنة 2003 وذلك بأثر رجعى على الواقعة محل الدعوى ، سواء من حيث بيانات الشيك ، أو العقوبات المقررة على من يصدر شيكاً ليس له رصيد قائم وقابل للسحب ، باعتباره ما أصلح له .
وحيث إنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بأحكام قانون التجارة الجديد لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الراهنة ، متعيناً والحالة هذه – القضاء بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة - من عقدة فى غرفة مشورة - بعدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ..
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.