Supreme Constitutional Court judgment, case 78 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 6 April 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 78 of judicial year 28
- Hearing date
- 6 April 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعدل بالقانونين رقمى 150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 28 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيدة / بثينة مسعد تادرس
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد المستشار وزير العدل
4 – السيد الممثل القانونى لبنك القاهرة
الإجراءات
بتاريخ العاشر من شهر مايو سنة 2006 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعدل بالقانونين رقمى 150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام جنحة بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الزيتون برقم 9002 لسنة 2001 ضد المدعية متهماً إياها بأنها اصدرت لصالح شخص غير ممثل فى الدعوى –عدة شيكات فى المدة من 20/7/1999 حتى 20/11/1999 وقد قام بتظهيرها لصالح البنك المدعى عليه الرابع الذى تبين أنها لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336و 337 من قانون العقوبات والتعويض المؤقت الذى قدره، ومحكمة أول درجة حكمت غيابياً بإدانة المدعية وبالتعويض المطالب به، طعنت بالمعارضة وحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، طعنت فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 7786 لسنة 2003 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، حكمت المحكمة غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف فعارضت فى هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة الاستئنافية دفعت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما- أن يقيم المدعى - فى الحدود التى أختصم فيها النص المطعون عليه- الدليل على أن ضررا واقعياً، قد لحق به سواء كان مهدداً به أم كان قد وقع فعلاً. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً لمصلحة المدعى وما يهدف إليه من رفعها ينحصر فيما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
وحيث إن ما تضمنته نصوص مواد إصدار قانون التجارة المشار إليه من إرجاء الغاء المادة 337 من قانون العقوبات، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك، قد تعرض للتعديل بموجب القوانين 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003، وبمقتضى القانون الأخير أضحت الأحكام السالفة نافذة اعتباراً من 1/10/2005 وذلك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية ، إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل إرجاء العمل بالأحكام السابقة لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.