Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 29 (enforcement dispute), hearing of 8 June 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 1 of judicial year 29
- Hearing date
- 8 June 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المضى فى تطبيق نصوص قانون التجارة رقم 17لسنة1999
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م ، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 29 قضائية "منازعة تنفيذ" .
المقامة من
السيد/ سمير عبده محمد مناعم
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد النائب العام
" الإجراءات"
بتاريخ العاشر من شهر يناير سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أولاً – وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 11144 لسنة 2003 جنح مستأنف دمياط مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الدعوى . ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالمضى فى تطبيق الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 باعتبارها تمثل قانوناً أصلح للمتهم ، وذلك نفاذاً لما ورد فى أسباب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 15/1/2006 فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية ، وعدم الاعتداد بالحكم الجنائى المشار إليه فى البند أولاً مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
- المحكمة -
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أدين فى القضية رقم 1515 لسنة 2003 جنح قسم دمياط لإصداره فى 2/5/1999 لآخر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وذلك عملاً بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات. طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 11144 لسنة 2003 جنح مستأنف دمياط ، حكمت المحكمة غيابياً بسقوط الاستئناف عارض المدعى فى هذا الحكم ، وبتاريخ 28/3/2006 حكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وإذ تراءى للمدعى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/1/2006 فى القضية رقم 118 لسنة (21) قضائية "دستورية " قد تضمنت أسبابه أن أحكام الشيك الواردة فى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 قد أصبحت نافذة اعتباراً من 1/10/2005 مما يتعين أن زال حكمها على الواقعة محل الاتهام إذا كان الحكم الجديد أصلح للمتهم ، وإذا التفت الحكم الصادر ضد المتهم من محكمة الجنح المستأنفة بدمياط السالف الإشارة إليه عن أعمال ذلك القضاء فقد أقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ما قضى به الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف دمياط المشار إليه باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المدعى الجلسة المحددة لنظر المعارضة لم يتطرق لموضوع الدعوى بما لازمه أنه لا يعد عقبة ، تحول دون تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها تفترض ابتداءً أن يتأكد توافر عائق يحول فعلاً دون تنفيذ أحكامها - تنفيذاً صحيحاً. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف دمياط المشار إليه – قد اقتصر فى قضائه على اعتبار المعارضة كأن لم تكن ، إعما لاً للأثر المترتب على عدم مثول المدعى بالجلسة المحددة لنظر المعارضة الاستئنافية ، وذلك دون أن يتعرض لموضوع الاستئناف أو القانون الواجب التطبيق عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره المدعى بشأن ذلك الحكم باعتباره عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية يكون غير صحيح ولا يصادف محلاً من قضاء محكمة الجنح المستأنفة السالف بيانه ومن جهة أخرى فإن الحكم الأخير قد صدر بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعى فى دعواه الدستورية لكون أحكام الشيك الواردة بقانون التجارة الجديد قد أصبحت نافذة اعتباراً من 1/10/2005 تاركاً أمر تطبيقها على المتهم لمحكمة الموضوع إذا رأت أنها تعتبر قانوناً أصلح له دون أن يورد فى مدوناته ثمة تقديرات موضوعية فى هذا الشأن تجعل منه محلاً لمنازعة تنفيذ لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.