Supreme Constitutional Court decision, case 141 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 28 September 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 141 of judicial year 29
- Hearing date
- 28 September 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصوم منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد 28 سبتمبر سنة 2008 م، الموافق 28 رمضان سنة 1429 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين : محمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المرفوعة من
السيد / محمد يسرى عبدالمنعم محمد مطاوع
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد رئيس مجلس الشعب
3 – السيد وزير القوى العاملة والهجرة
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 70، 71، 72 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة قد سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية بجلسة 13/1/2008 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (4) مكرر بتاريخ 27/1/2008 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصوم منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.