Supreme Constitutional Court decision, case 155 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 19 October 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 155 of judicial year 26
- Hearing date
- 19 October 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر سنة 2008 م ، الموافق التاسع عشر من شوال سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 155 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / رئيس مجلس الشعب
4- السيد / وزير العدل
5- السيد / محمد بدير عبد الهادى قمح
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " بجلسة 13 يناير سنة 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4 ( مكرر ) بتاريخ 27 يناير سنة 2008 ، ومن ثم فإنه إعما لاً لحكم المادتين ( 48 و 49 ) من قانون هذه المحكمة ، تغدو الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.