قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 155 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 19 أكتوبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 155 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 19 أكتوبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر سنة 2008 م ، الموافق التاسع عشر من شوال سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 155 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / رئيس مجلس الشعب
4- السيد / وزير العدل
5- السيد / محمد بدير عبد الهادى قمح
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية " بجلسة 13 يناير سنة 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4 ( مكرر ) بتاريخ 27 يناير سنة 2008 ، ومن ثم فإنه إعما لاً لحكم المادتين ( 48 و 49 ) من قانون هذه المحكمة ، تغدو الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.