Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 45 (legislative interpretation), hearing of 5 July 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Legislative interpretation
- Number
- case 1 of judicial year 45
- Hearing date
- 5 July 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلب تفسير نص المادتين( 715 / 2) و(717 / 1) من القانون المدني وكذلك المــــواد أرقــام(3-4 -5- 6 -7) من قانون الشهر العقاري وتعديلاته.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطلب.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن يوليو سنة 2025م،
الموافق العاشر من المحرم سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 45 قضائية
"تفسير تشريعي"
المقام من
عصام محمود فهمي محمد السقا
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيـــــــــر العـــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
5- رئيس مأمورية الشهر العقاري بالمحلة
6- مدير البنك الأهلي فرع محب المحلة الكبرى
7- هويدا عماد الدين أبو عمر
8- ضياء أحمد إمبابي يوسف
9- أحمد سعد خليل الجندي
10- المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من ديسمبر سنة 2023، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا تفسير نص الفقرة الثانية من المادة (715)، والفقرة الأولى من المادة (717) من القانون المدني، والمواد (3 و4 و5 و6 و7) من قانون الشهر العقاري، وتعديلاته.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 10/5/2025، وفيها قدم المدعي مذكرة، تمسك فيها بطلباته، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعي أسس، وآخرون، شركة الواحة المصرية في 1/1/1999، محتفظًا لنفسه بحق إدارة الشركة والتصرف في قطعة الأرض محل عقد البيع المؤرخ 20/3/1997. وبتاريخ 23/4/2000، أصدر له الشريك المتضامن طارق محمود حسن التوكيلين رقمي 1418/ب لسنة 2000 و1419/ب لسنة 2000 توثيق المحلة، بمقتضاهما وكله في حق بيع قطعة الأرض لنفسه وللغير، وإدارة الشركة، ناصًّا على عدم جواز إلغاء التوكيلين إلا بحضور الطرفين، وبوفاة الموكل في 17/7/2002، أقام المدعي أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا الدعوى رقم 16056 لسنة 17 قضائيـــــــة، طعنًا علـــــى القـــــرار السلبي بعـــــدم سريــــان التوكيليــن سالفي الذكر. قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعي على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 79398 لسنة 62 قضائية "عليا"، فقضت المحكمة برفض الطعن.
ومن ناحية أخرى، أقام المدعي أمام محكمة المحلة الكبرى الابتدائية الدعويين رقمي 902 لسنة 2011 و349 لسنة 2013 مدني كلي المحلة الكبرى، مختصمًا ورثة الموكل للحكم بسريان التوكيلين المار بيانهما، قُضي فيهما بالرفض. استأنف الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1244 لسنة 12 قضائية، وحال نظره طلب التصريح بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بتفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني، فصرحت له المحكمة برفع الدعوى، كما صرحت له المحكمة الاقتصادية بطنطا بالتصريح ذاته في أثناء نظرها التظلم رقم 4 لسنة 2013 في الدعوى 345 لسنة 2012؛ فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها.
متى كان ما تقدم، وكان المدعي يبتغي بدعواه المعروضة تفسير النصوص التشريعية المار بيانها، وهو من الاختصاصات التي وسدها الدستور إلى هذه المحكمة بالشروط والأوضاع التي نظمها قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم توالي هذه المحكمة نظر الدعوى المعروضة بحسبانها طلبًا للتفسير التشريعي.
وحيث إن المادة (192) من الدستور تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية......... .
ويُعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها".
وحيث إن المادة (26) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها".
كما تنص المادة (33) من القانون ذاته على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا) أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية (الجهات والهيئات القضائية حاليًّا). ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه".
وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع قصر الحق في تقديم طلب التفسير التشريعي إلى هذه المحكمة على وزير العدل، دون غيره، بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب – النواب حاليًّا – أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وحيث إن الدستور قد ناط بهذه المحكمة الاختصاص بتفسير النصوص القانونية تفسيرًا تشريعيًّا ملزمًا للكافة، يكون كاشفًا عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص. ولما كان للتفسير التشريعي أهميته ودقته، وبمراعاة الآثار التي يرتبها، فقد حدد المشرع الجهات التي خولها حق طلبه، وجعل هذا الحق مقصورًا عليها لا يمتد لسواها، لكي تزن دواعيه وتقدر مبرراته وفق مقاييس موضوعية لا تنحاز لوجهة دون أخرى، وإنما غايتها إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تناولها التفسير بما يوحد تطبيقها، وينقطع به كل جدل في شأن مضمونها. وانطلاقًا من هذا المفهوم، أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا في المادة (33) منه على أن طلب التفسير التشريعي لا يُقدم إلا من وزير العدل، بناءً على طلب أي من الجهات المحددة بالنص السالف، على أن يتضمن هذا الطلب بيانًا بالنص التشريعي المطلوب تفسيره، وبما أثاره من خلاف في التطبيق، ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره ضمانًا لوحــــــدة تطبيقــــه.
متى كان ما تقدم، وكان طلب التفسير التشريعي المعروض لم يقدم من وزير العدل بناءً على طلب أي من الجهات المبينة في المادة (33) المار ذكرها، وإنما قُدم من المدعي مباشرةً إلى هذه المحكمة، بتصريح من محكمة الموضوع، فإنه لا يكون قد اتصل بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، وغدا غير مقبول.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة عدم قبول الطلب.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil Code · Article 717المادة (717) من القانون المدني، وال
- Real Estate Registration Law · Article 3المواد (3 و4 و5 و6 و7) من قانون الشهر العقاري، وتعديلاته
- Real Estate Registration Law · Article 4المواد (3 و4 و5 و6 و7) من قانون الشهر العقاري، وتعديلاته
- Real Estate Registration Law · Article 5المواد (3 و4 و5 و6 و7) من قانون الشهر العقاري، وتعديلاته
- Real Estate Registration Law · Article 6المواد (3 و4 و5 و6 و7) من قانون الشهر العقاري، وتعديلاته
- Real Estate Registration Law · Article 7المواد (3 و4 و5 و6 و7) من قانون الشهر العقاري، وتعديلاته
- Supreme Constitutional Court Law · Article 26المادة (26) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.