Law 131 of 1948
Article 717 of the Civil Code
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - على أي وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف .
٢ - وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطلب تفسير نص المادتين( 715 / 2) و(717 / 1) من القانون المدني وكذلك المــــواد أرقــام(3-4 -5- 6 -7) من قانون الشهر العقاري وتعديلاته.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الجنايات الموصوفة بالقضية رقم 7 لسنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا وتحقيقات الجناية رقم 462 لسنة 1981 أمن دولة عليا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.