Article 6 of the Real Estate Registration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقوم مكاتب الشهر بما يأتي:
١) مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير علي مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر.
٢) إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.
٣) تصوير المحررات التي يطلب شهرها.
٤) حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.
٥) إعداد فهارس للمحررات التي تشهر.
٦) التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي.
٧) إعطاء الشهادات العقارية.
٨) إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها.
٩) الترخيص بالإطلاع (الكشف النظري).
كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلي الحقوق العينية العقارية.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.