Supreme Constitutional Court judgment, case 334 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 8 February 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 334 of judicial year 23
- Hearing date
- 8 February 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
مراقبة الأغذية وتداولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 334 لسنة 23 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / عبد الفتاح عبد الستار عبد الحميد عبد الكريم
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد وزير العدل
3 – السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (2/1) من القانون رقم 281 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1966، والمادة (5) من القانون الأخير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 11960 لسنة 1998 جنح منيا القمح، متهمة إياه بأنه فى يوم 14/6/1998 بدائرة مركز منيا القمح عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان منتهى الصلاحية مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمواد ( 1/2 ، 7 ، 8 ) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، والمواد ( 1 ، 5 ، 19) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وبجلسة 15/10/1998 قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وبجلسة 28/10/1999 قضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فأستأنف المدعى ذلك الحكم، وقيد استئنافه برقم 846 لسنة 2000 جنح مستأنف منيا القمح، وبجلسة 25/3/2000 قضت المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة بجلسة 2/10/2001 دفع بعدم دستورية نص المادة ( 2/1) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية طعناً على هذا النص، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصرف إلى الطعن على نص المادة (1/2) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونص المادة (5) من القانون رقم 10 لسنة 1966، وكان المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها جديته ، إذ كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه المدعى بجلسة 2/10/2001 أمام محكمة الموضوع والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص المادة (1/2) المشار إليها وحدها، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيها دون سواها، لتغدو الدعوى غير مقبولة بالنسبة لنص المادة (5) من القانون رقم 10 لسنة 1966، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29/ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2003 فى الدعوى رقم 135 لسنة 19 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص المادة (1/2) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونص المادة (2/5) من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، وقضى هذا الحكم برفض الدعوى ، ، وإذ نشر الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 22(تابع) بتاريخ 29/5/2003، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه- لما تقدم جميعه- الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
- 10/1966 · Article 1not on the website yet
- 10/1966 · Article 19not on the website yet
- 10/1966 · Article 5not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29/ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون ل
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون ل
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.