Supreme Constitutional Court judgment, case 40 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 40 of judicial year 25
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 25 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ مخلص عبد القدوس شاكر
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس الشعب
5 – السيد المستشار النائب العام
6 – السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر يناير سنة 2003 –أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح جرجا فى الجنحة رقم 2616 لسنة 2002، بوصف أنه بتاريخ 10/2/2002 أعطى المدعى عليه السادس (فى الدعوى الماثلة ) وبسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين (336، 337) من قانون العقوبات وبجلسة 28/7/2002 حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل وكفاله ألفى جنيه لوقف التنفيذ مع إلزامه بتعويض مؤقت، فعارض المدعى فى هذا الحكم وأثناء نظر المعارضة وبجلسة 1/12/2002 دفع بعدم دستورية نص المادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية تتغيا أن يكون الفصل فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، ومن ثم فإن شرط المصلحة يحدد لتلك الحقوق نطاقها فلا تندرج تحتها إلا النصوص التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى دون سواها، كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة –فى ضوء مصلحة المدعى تتحدد فى نص المادة (337) من قانون العقوبات.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد نصت على أن.. "ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 200، كما نصت المادة الثالثة من القانون ذاته والمعدلة بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 –بأن يعمل باحكامه اعتباراً من أول اكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك، فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 وفقاً للتعديل الوارد بالقانون رقم 158 لسنة 2003 والذى نص فى المادة الأولى منه على أن: "تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته.
كما تستبدل عبارة "المادتين (535 و536) بعبارة " المادة (536) الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن (ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره).
وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 27 بتاريخ 3 يوليو سنة 2003.
ومفاد ما تقدم أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2005 قد اضحت أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 نافذة بما حوته من الغاء للمادة 337 من قانون العقوبات ويتعين على محكمة الموضوع إنزال هذا الحكم الجديد على الواقعة المتهم فيها المدعى حتى كانت تعتبر قانون أصلح له ومن ثم، وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد تنتفى مصلحة المدعى فى الطعن وتغدو دعواه الماثلة غير مقبولة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.