Supreme Constitutional Court decision, case 135 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 9 May 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 135 of judicial year 36
- Hearing date
- 9 May 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (26) من القانون رقم394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 135 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ عبد الوهاب يوسف عبد الوهاب عبد الرحيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن أوجه النعى التى ساقها المدعى بصحيفة هذه الدعوى قد تعلقت بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد فى هذه الفقرة فى مجال انطباقها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها والمنسوب للمدعى ارتكابهما.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص محددًا نطاقه على النحو المتقدم – بحكميها الصادر أولهما بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 "دستورية " ،والذى قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها" ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 مكررًا (ب) فى 12/11/2014، والصادر ثانيهما بجلسة 14/2/2015 فى القضية رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية "، الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 8 مكررًا (و) بتاريخ 25/2/2015، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية ، إعمالاً لنصى المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Weapons and Ammunition Law · Article 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- Penal Code · Article 17المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص ع
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.