Supreme Constitutional Court decision, case 127 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 14 March 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 127 of judicial year 36
- Hearing date
- 14 March 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 127 لسنة 36 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/محمد رمضان محمد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير الداخلية
4- السيد وزير الدفاع
أقيمت هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن أوجه النعى التى ساقها المدعى بصحيفة هذه الدعوى قد تعلقت بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد فى هذه الفقرة فى مجال انطباقها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها والمنسوب للمدعى ارتكابهما.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص محددًا نطاقه على النحو المتقدم– بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 "دستورية "، والذى قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها" ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (45 مكررًا"ب") فى 12/11/2014، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية ،إعمالاً لنصى المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Weapons and Ammunition Law · Article 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- Penal Code · Article 17المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص ع
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.