Supreme Constitutional Court judgment, case 24 of judicial year 35 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 25 July 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 24 of judicial year 35
- Hearing date
- 25 July 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فض التنازع في الإختصاص بين محكمة باب شرق شئون الأسرة والمنظورة أمامها الدعوى رقم 1045 لسنة 2012 أسرة باب شرق وبين محكمة القضاء الإداري المنظور أمامها الدعوى رقم 19950 لسنة 67 ق وتعين جهة القضاء المختصة بنظر دعاوي الأسرة
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015م، الموافق التاسع من شوال سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 35 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/هانى محمد عبد الدايم السيد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل بصفته
4- السيد رئيس محكمة أسرة باب شرق
5- السيد المستشار رئيس محكمة أسرة الرمل
6- السيد رئيس محكمة الجمرك
7- السيد المحامى العام لنيابات الأسرة
8- السيدة / إكرام محمود حسن
"الإجراءات"
بتاريخ الثانى عشر من نوفمبر 2013، أودع المدعى صحيفة هذه القضية قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فض التنازع فى الاختصاص بين محكمة باب شرق لشئون الأسرة التى تنظر الدعوى رقم 1045 لسنة 2012 أسرة باب شرق، ومحكمة القضاء الإدارى المنظورة أمامها الدعوى رقم 19950 لسنة 67 قضائية ، وتعيين جهة القضاء المختص بنظر دعاوى الأسرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الثامنة أقامت ضد المدعى الدعاوى أرقام 156 لسنة 2010، 158 لسنة 2010، 631 لسنة 2012، 641 و642 لسنة 2012، 1045 لسنة 2012، 68 لسنة 2013 أمام محكمة الأسرة بباب شرق والتى دفع المدعى أمامها بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الأسرة ، وكان المدعى قد أقام الدعوى رقم 19950 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب إحالة القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الأسرة إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم عرضه على مجلس الشعب بالمخالفة لنص المادة (195) من دستور سنة 1971، وأيضًا لمخالفته للمواد (40، 65، 67، 68، 165، 168) من الدستور ذاته.
وإذ ذهب المدعى إلى أن هناك تنازعًا فى الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى ومحكمة الأسرة بباب شرق بشأن النزاع المشار إليه، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقًا لحكم المادتين (31، 34) من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد قضت باختصاصها بنظر الدعوى رقم 19950 لسنة 67 قضائية المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ومن ثم فلا يمكن القول بأن تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص قد تحقق مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه.
وحيث إنه لا ينال مما تقدم تقديم المدعى شهادة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تفيد إقامته هذه الدعوى وأن المحكمة أحالتها إلى هيئة المفوضين، ذلك أن المنازعة الإدارية وعملاً بنص المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء الإدارى ، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة وتحديد جلسة لنظرها وهو ما لم يقم الدليل على تمامه وقت إقامة هذه الدعوى ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.