Supreme Constitutional Court decision, case 7 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 19 October 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 7 of judicial year 28
- Hearing date
- 19 October 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصوم منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر سنة 2008 م، الموافق التاسع عشر من شوال سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المرفوعة من
السيد / عمرو فاروق على عثمان صاحب شركة سوبر بلاست بميت حلفا
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 – السيد / سيد رشاد المليجى
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد 70، 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2008 فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية " ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (4) مكرر بتاريخ 27/1/2008، ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون هذه المحكمة تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصوم منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.