Supreme Constitutional Court decision, case 270 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 14 December 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 270 of judicial year 29
- Hearing date
- 14 December 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات الخاصة بجريمة إصدار شيك بدون رصيد إعما لاً لنص المادة الأولى من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 270 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
السيد / أكرم محمود محمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد النائب العام
4 - السيد / عاطف أحمد إبراهيم
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات الخاصة بجريمة إصدار شيك بدون رصيد إعمالاً لنص المادة الأولى من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة طعناً بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات .
وحيث إنه اعتباراً من 1/10/2005 وبموجب القانون رقم 158 لسنة 2003 أضحت أحكام الشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 سارية ومعمولاً بها بما قررته من إلغاء لنص المادة (337) من قانون العقوبات . ومن ثم فإنه لم تعد للمدعى مصلحة فى الطعن عليها وتضحى بذلك دعواه غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.