قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 270 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 270 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات الخاصة بجريمة إصدار شيك بدون رصيد إعما لاً لنص المادة الأولى من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 270 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
السيد / أكرم محمود محمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد النائب العام
4 - السيد / عاطف أحمد إبراهيم
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات الخاصة بجريمة إصدار شيك بدون رصيد إعمالاً لنص المادة الأولى من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة طعناً بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات .
وحيث إنه اعتباراً من 1/10/2005 وبموجب القانون رقم 158 لسنة 2003 أضحت أحكام الشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 سارية ومعمولاً بها بما قررته من إلغاء لنص المادة (337) من قانون العقوبات . ومن ثم فإنه لم تعد للمدعى مصلحة فى الطعن عليها وتضحى بذلك دعواه غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.