Supreme Constitutional Court decision, case 211 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 16 November 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 211 of judicial year 27
- Hearing date
- 16 November 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد السادس عشر من نوفمبر سنة
2008 م
، الموافق الثامن عشر من ذى القعدة سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 211 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير القوى العاملة والهجرة
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد رئيس مجلس الشعب
6 - السيد / سامح عبد الجيد فرج
7 - السيد / عبد الرحمن عبده حامد
8 - السيد / على محمد أبو زيد محمد
9 - السيد / أشرف صابر عبده محمد
10 -السيد / محمد سيد عبد العظيم
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم دستورية النصين المطعون عليهما قد أبدى أمام اللجنة المشكلة طبقا لنص المادتين 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وإذ كانت هذه اللجنة لا تعد هيئه قضائية أو هيئه ذات اختصاص قضائى وفقاً لحكم المادة 29من قانون هذه المحكمة ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة لم تتصل بالمحكمة بالطريق الذى رسمه قانونها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 70المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 71المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 72المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.