Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 30 (enforcement dispute), hearing of 4 January 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 3 of judicial year 30
- Hearing date
- 4 January 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القضاء بالاستمرار فى تنفــيذ حكـــم المحــكمة الدسـتورية العليـا رقـــم 118لسنة 21 قضائية الصادر بجلسة 15/1/2006
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ تيسير محمد عبد القادر الهوارى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد رئيس محكمة النقض
4- السيد المستشار النائب العام
5- السيد وزير الداخلية
" الإجراءات"
بتاريخ السادس والعشرين من شهر فبراير سنة 2008، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15/1/2006 فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " فيما فصلت فيه من أعتبار أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك أصلح للمتهم، وأعتبار الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، وكذلك الأحكام الصادرة من محكمة جنح الدقى بتاريخ 24/3/2005 فى الجنحة رقم 2019 لسنة 2003 والقاضى بإدانة المتهم ومعاقبته جنائيا والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر بتاريخ 26/10/2005 فى الجنحة المستأنفة رقم 23995 لسنة 2005، وكذلك الحكم الصادر ضد المدعى بتاريخ 20/10/2007 فى الجنحة المباشرة رقم 8931 لسنة 2007 (جنح العجوزة ) والقاضى بحبس (المدعى ) والمؤيد بالحكم الصادر ضده فى المعارضة بجلسة 17/11/2007، والمستأنف برقم 29170 لسنة 2007 أمام جنح مستأنف شمال الجيزة باعتبارها جميعا عقبات قانونية فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الدقى فى الجنحة رقم 2019 لسنة 2003 بوصف أنه بتاريخ 12/2/2000 حرر للشركة الهندسية للسيارات شيكا بمبلغ 71507 جنيه مسحوبا على بنك مصر اكستريور (فرع القاهرة ) دون أن يقابله رصيد قائم، وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادتين (336، 337) من قانون العقوبات، وبجلسة 24/3/2005 حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس، فعارض فى الحكم أمام ذات المحكمة حيث قضت بعدم جواز نظرها وإذ طعن عليه بالاستئناف رقم 23995 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال الجيزة فقد قضت غيابياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض فى هذا الحكم، كما أصدرت محكمة جنح العجوزة بجلسة 20/10/2007 حكمها فى الجنحة المباشرة رقم 8931 لسنة 2007 ضد المدعى أيضاً بحبسه وتأيد هذا الحكم بالمعارضة فطعن عليه بالاستئناف رقم 29170 لسنة 2007 امام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة وحدد له جلسة 27/2/2008، وإذ تراءى للمدعى أن الأحكام الصادرة ضده فى الجنح المنوه عنها وكذلك الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ولم تطبق الأحكام الخاصة بالشيك والمنصوص عليها فى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على موضوع الدعاوى الجنائية محل هذه الأحكام باعتباره قانوناً أصلح للمتهم، ومن ثم فإنها تعتبر عقبة فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 "قضائية دستورية " فيما تضمنه من اعتبار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قانوناً أصلح للمتهم، فأقام دعواه الماثلة بغرض استنهاض اختصاص المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها "كمنازعة تنفيذ" وفقاً لطلباته السابق بيانها.
وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها؛ وفقا لمقتضى نص المادة (50) من قانونها الصادر برقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانونا – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتدخل المحكمة الدستورية لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلا أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه.
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 "قضائية دستورية " بتاريخ 15/1/2006 قد قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعناً على نصوص مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 التى تضمنت إرجاء العمل بأحكام الشيك الواردة فى القانون وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية لبدء العمل بأحكام الشيك اعتبارا من 1/10/2005 تاركا أمر تطبيقها على المتهم لقاضى الموضوع إذا كانت تعتبر قانونا أصلح بالنسبة له، ودون أن تفصل فى دستورية تلك الأحكام، أو أن تقرر فى مدونات الحكم أنها تعتبر قانونا أصلح من عدمه، ومن ثم فإن مؤدى تنفيذ هذا الحكم أن تطبق محكمة الموضوع أحكام الشيك الجديدة على الوقائع المعروضة عليها اعتباراً من 1/10/2005 حسبما يتراءى لها بشأن اعتباره قانوناً أصلح من عدمه فذلك شأنها حيث لا حجية لحكم المحكمة الدستورية المشار إليه فى هذا الشأن بما لا يمكن معه القول بأن الأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى أو حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض عقبة فى تنفيذه، وإذ كان ذلك؛ فإنه لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ المعروضة مقومات قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.