Supreme Constitutional Court decision, case 160 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 14 October 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 160 of judicial year 31
- Hearing date
- 14 October 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من أكتوبر سنة 2012م ، الموافق الثامن والعشرين من ذى القعدة سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 160 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / شاكر عباس السعيد الجزار
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
بتاريخ 25/7/2009 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وذلك على أثر تصريح محكمة الموضوع بجلسة 17/5/2009 بإقامة الدعوى الدستورية ، مع تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 4/6/2009 . وإذ لم يقم دعواه الدستورية خلال الأجل المضروب ، صرحت له بجلسة 21/6/2009 مجددًا بإقامتها .
وحيث جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن ميعاد رفع الدعوى الدستورية من الأوضاع الإجرائية التى تتعلق بالنظام العام ، وأن تجاوز الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع دون رفع الدعوى الدستورية مما يوجب الحكم بعدم قبولها ، ولو رفعت فى غضون الحد الأقصى المقرر قانونًا لرفعها .
وحيث أقيمت الدعوى الماثلة دون الالتزام بالميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها ، ومن ثم فإنها تغدو غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.