Supreme Constitutional Court decision, case 37 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 12 May 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 37 of judicial year 30
- Hearing date
- 12 May 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادتين (337) من قانون العقوبات ، و(534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من مايو سنة 2013م ، الموافق الثانى من رجب سنة 1434 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو و الدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أشرف فاروق محمد سعيد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد المستشار النائب العام
6 - السيد/ على حسن حسن عاصى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (337) من قانون العقوبات ، و(534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد فيما ورد بنص المادة (337) من قانون العقوبات، وما ارتبط به من نص عقابى ورد بنص المادة (336) من القانون ذاته، فضلاً عما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، سبق أن حسمها الحكم الصادر من هذه المحكمة فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) مكرر بتاريخ 15/4/2012 .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.