Supreme Constitutional Court decision, case 230 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 14 October 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 230 of judicial year 31
- Hearing date
- 14 October 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
العقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الرابع عشر من أكتوبر سنة 2012م، الموافق الثامن والعشرين من ذى القعدة سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور / حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 230 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أيمن محمد حامد محمود
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد المستشار وزير العدل
5– السيد المستشار النائب العام
6– السيد / مصطفى أمين مصطفى يحيى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إنه ليس للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن على دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، لإلغاء تلك المادة اعتبارًا من 1/10/2005 بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 158 لسنة 2000، قبل تاريخ تحرير الشيك الصادر من المدعى بتاريخ 3/6/2008 .
وحيث تتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن على دستورية نص البند ( أ ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
وحيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت أمر دستورية النصين المطعون عليهما، فى النطاق المشار إليه، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 1/4/2012 ،فى القضية الدستورية رقم 183 لسنة 31 قضائية ، والتى قضت فيها برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالعدد (15 مكرر ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2012 .
وإعمالاً لحجية هذا القضاء، وفقًا لنص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 337المادة (337) من قانون العقوبات، و
- Trade Law · Article 534المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.