Supreme Constitutional Court decision, case 168 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 2 February 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 168 of judicial year 37
- Hearing date
- 2 February 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان (47 ، 48) من القانون رقم 12 لسنه 2003 بشأن قانون العمل
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جماد الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــــد غنيم والدكتور محمـــــــــــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 168 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شركة وينجز تورز أند نيل كروزس للسياحة (ش.م.م)،
ضـــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزيــــــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- وزير القـــوى العاملة والهجرة
5- أحمد حجاج جاد الله إبراهيم
بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية نصى المادتين (47) و(48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا تُرفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية، أم بميعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده، لذلك فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، يعتبر ميعادًا حتميًّا يقيد محكمة الموضــــــــــــوع والخصوم على حد سواء، فإن هى تجاوزته أو لم يلتزم الخصوم برفع دعواهم قبل انقضائه، كانت الدعوى غير مقبولة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية قد أبدته الشركة المدعية بمذكرتها المقدمة إلى محكمة استئناف قنا (مأمورية استئناف الأقصر)، فى الاستئناف رقم 142 لسنة 29 قضائية استئناف عالى عمال الأقصر، بجلسة 17/3/2015، وفيها قدرت المحكمة جدية الدفع، وأجلت الطعن إلى جلسة 18/5/2015، لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية، ثم مدت المحكمة هذا الأجل لجلسة 20/10/2015، ثم لجلسة 18/11/2015، وبعدها أقامت الشركة المدعية دعواها الدستورية فى 19/11/2015، متجاوزة بذلك ميعاد الأشهر الثلاثة المحدد كحد أقصى لرفـــــع الدعوى الدستورية طبقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.