Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 33 (enforcement dispute), hearing of 2 October 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 5 of judicial year 33
- Hearing date
- 2 October 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 9/9/2000 فى القضية 151لسنة 21ق دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من أكتوبر سنة 2011، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 33 قضائية " منازعة تنفيذ "
المقامة من
السيد / جمال محمد القطب الشايب
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من مارس سنة 2011 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بالمُضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، من بينها إعادة الطالب إلى الحالة التى كان عليها عند طلب السير فى إجراءات الدعوى رقم 13 لسنة 1995 صلاحية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بانعدام وجود صفة رئيس الجمهورية ، وبعدم قبول الدعوى ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى لانتفاء الصفة ، وبرفض الدعوى موضوعًا .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) وقد نُسبت إليه اتهامات من شأنها أن تنال من صلاحيته ، حال ثبوتها ، وقد عُرض أمره على مجلس الصلاحية المشكل طبقًا لنص المادة 98 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فَقُضى فى دعوى الصلاحية رقم 13 لسنة 1995 بإحالته إلى المعاش ، وتنفيذًا لذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 1996 بإحالته إلى المعاش . وبتاريخ 3/2/2001 أقام المدعى الدعوى رقم 39 لسنة 71 قضائية أمام محكمة النقض – دائرة طلبات رجال القضاء – طالبًا القضاء بانعدام حكم مجلس الصلاحية الصادر فى الدعوى رقم 13 لسنة 1995 واعتباره كأن لم يكن مع
ما يترتب على ذلك من آثار ، فقضت بجلستها المنعقدة فى 9 من مارس سنة 2004 بعدم قبول الطلب .
ويبدى المدعى أن الحكم الصادر من محكمة النقض – دائرة طلبات رجال القضاء – فى الدعوى رقم 39 لسنة 71 بجلسة 9 مارس سنة 2004 يعد عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 9 سبتمبر سنة 2000 ، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية والتى كانت تجيز لمن سبق له الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية ، الجلوس فى هيئة مجلس التأديب . وإذ كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المار ذكره من شأنه أن يُعدم النص المقضى بعدم دستوريته بأثر رجعى يرتد إلى يوم صدوره ، وهو ما يرتب إلغاء الحكم الصادر فى دعوى الصلاحية رقم 13 لسنة 1995 ، إلا أن محكمة النقض – دائرة طلبات رجال القضاء – لم تُنزل هذا القضاء على الطلب المقدم أمامها بالدعوى رقم 39 لسنة 71 قضائية وأصدرت حكمها فيه بعدم قبوله استنادًا إلى أن الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 و112 من قانون السلطة القضائية لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن عملاً بنص المادة 107 من القانون ذاته ، ومن ثم فقد أقام المدعى دعواه الماثلة بطلباته السالفة البيان .
وحيث إن ما دفعت به هيئة قضايا الدولة من انعدام صفة رئيس الجمهورية حيث تخلو الحياة السياسية والدستورية فى مصر من هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ، فمردود بأن اختصام رئيس الجمهورية فى الدعوى الماثلة كان بصفته مُصدر قرار إحالة المدعى إلى المعاش ، وهو الاختصاص الذى كان مقررًا له بمقتضى قانون السلطة القضائية وقت صدور هذا القرار فى عام 1996 ، ومن ثم كان من الطبيعى اختصامه فى هذه الدعوى ، فضلاً عن أن الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد حاليًا حدد فى المادة (56) منه السلطات التى له أن يباشرها خلال تلك الفترة ، والتى ورد فى البند (6) منها تمثيل الدولة فى الداخل والخارج ، كما أن هذا المجلس يباشر وفقًا لنص البند (10) من المادة ذاتها السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح ، ومن ثم فإن هذا المجلس أضحى هو الممثل القانونى الذى يمثل الدولة فى الداخل والخارج .
وحيث إن ما دفعت به هيئة قضايا الدولة من عدم قبول الدعوى ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى لانعدام الصفة ، فمردود بأنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التى تُجيز بأن يكون له نائب يُعبر عن إرادته ، إلا أن اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى هو فى حقيقة الأمر اختصام له بصفته رئيسًا لمحكمة النقض الذى يرأس مجلس التأديب حين ينظر دعوى الصلاحية طبقًا لنص المادة 98 من قانون السلطة القضائية .
وحيث إن المدعى يهدف بدعواه – وفقًا للتكييف القانونى الصحيح
لطلباته – إلى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 9/9/2000 ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الصلاحية رقم 13 لسنة 1995 ، وما ترتب عليه من إحالته إلى المعاش ، باعتبار أنه يشكل – من وجهة نظره – عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر فى القضية الدستورية المار ذكرها ، ومن ثم فإن دعواه تندرج فى عداد منازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وفقًا للمادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية ، أن تعترض تنفيذ هذا الحكم عوائق تحول قانونًا دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته ، بما يعرقل جريان آثاره كاملة ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها ، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من انسياب آثارها فى مواجها الكافة بدون تمييز ، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم ، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً ، على أن يكون جليًا أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها ، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى – عدا النصوص الضريبية – يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها ، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية الخاص بالقضاة قد قضى فى الدعوى رقم 13 لسنة 1995 بإحالة المدعى إلى
المعاش ، وقد صدر هذا الحكم باتًا لعدم جواز الطعن عليه بأى طريق عملاً بنص المادة (107) من قانون السلطة القضائية ، ومن ثم يكون المركز القانونى للمدعى قد استقر – طبقًا لحكم مجلس الصلاحية المذكور – استقرارًا لا يجوز المساس به ، وينحسر عنه مجال إعمال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 2000 .
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم فإن الحكم الصادر من مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 13 لسنة 1995 ، والحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض فى الطلب رقم 39 لسنة 71 قضائية ، لا يشكلان عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
- Judicial Authority Law · Article 98المادة 98 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس ال
- Judicial Authority Law · Article 111المادتين 111 و112 من قانون السلطة القضائية لا يجوز الطعن عليها
- Judicial Authority Law · Article 112المادتين 111 و112 من قانون السلطة القضائية لا يجوز الطعن عليها
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50مادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Judicial Authority Law · Article 107المادة (107) من قانون السلطة القضائية ، ومن ثم يكون المرك
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.