Supreme Constitutional Court judgment, case 154 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 6 April 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 154 of judicial year 25
- Hearing date
- 6 April 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من ابريل سنة 2008م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 154 لسنة 25 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ إبراهيم حسن محمد السيد
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد المستشار وزير العدل
5– السيد المستشار النائب العام
6– السيد الممثل القانونى للبنك الوطنى المصرى
الإجراءات
بتاريخ الخامس من مايو سنة 2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدم المدعى عليه الأخير مذكرة طلب فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 36623 لسنة 2001 جنح مدينة نصر، طالباً الحكم بعقابه بالمادتين ( 336 و 337) من قانون العقوبات، بوصف إعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وبتاريخ 17/2/2002 ، قضت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات، وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ، فعارض المدعى فى هذا الحكم، وحال نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 29/1/2003، وبالجلسة الأخيرة ، قضت بقبول المعارضة شكلاً، وتأجيل نظر المعارضة لجلسة 7/5/2003 مع التصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها بتاريخ 5/5/2003 .
وحيث إن مقتضى نص المادة (29) بند (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده المحكمة ، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر. فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه الأوضاع الإجرائية ، سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى ، أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية .
وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكان الثابت من الإطلاع على ملف الدعوى ، أن المدعى دفع بجلسة 30/10/2002 بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 29/1/2003، وبالجلسة الأخيرة قضت بقبول المعارضة شكلاً، وأجلت نظر المعارضة لجلسة 7/5/2003 مع التصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الأخير دعواه الدستورية بتاريخ 5/5/2003، أى بعد إن قضاء الحد الأقصى للميعاد الذى قرره المشرع لإقامة الدعوى الدستورية وغايته ثلاثة أشهر، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً لرفعها، بما يستوجب معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.