Supreme Constitutional Court judgment, case 177 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 177 of judicial year 20
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 177 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 السيد / أشرف عاطف محسب
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد المستشار النائب العام .
6 - السيد / واصف محمد توفيق
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من سبتمبر سنة 1998 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
وبجلستى 4/11/2007 و 2/12/2007 طلب الحاضر عن كل من جابر أبو طالب عبدالنبى ومحمد على شعبان ومحمد عصام الدين على التدخل انضمامياً للمدعى فى طلباته ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه السادس أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 2123 لسنة 1996 جنح العمرانية متهماً إياه أنه أصدر لصالحه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين ( 336 ، 337 ) من قانون العقوبات . وبجلسة 27/4/1997 قضت تلك المحكمة بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ ، فأقام الاستئناف رقم 8231 لسنة 1997 جنح مستأنف الجيزة ، وأثناء نظره دفع بجلسة 7/9/1998 بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة ، إلا أن المحكمة الاستئنافية مضت فى نظر الدعوى وحكمت فيها برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين أولهما : أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، ثانيهما أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد إقامة الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن : " يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883 ، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق .
ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 .
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرفق " .
كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 .
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر 2000 .
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، ثم صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 الذى نص فى المادة الأولى على أن : " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005" بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003 " الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون .
كما تستبدل عبارة ( المادتين 535 و536 ) بعبارة " المادة (536) " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها ، وعبارة " أول أكتوبر سنة 2006 " بعبارة ( أول أكتوبر سنة 2004 ) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " .
وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " .
وقد نشر القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 2003/7/3 .
ومفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أضحى نافذاً ، بما حواه من إلغاء لنص المادة (337) من قانون العقوبات ، وما تضمنه من أحكام جديدة خاصة بالشيك ، سيما البيانات التى اشترطت المادة ( 473 ) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً ، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب ، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى ، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له ، ومن ثم فلا مصلحة ترجى للمدعى فى الطعن على المادة (337) من قانون العقوبات بعد إلغائها .
ولا ينال مما تقدم أن محكمة جنح مستأنف الجيزة بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية عادت ونقضت قرارها السابق وفصلت فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها إليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها ، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء أو تُصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسألة الدستورية التى تثيرها ، بل عليها أن تتربص قضاء هذه المحكمة فى تلك المسألة باعتباره فاصلاً فى موضوع المنازعة المعروضة عليها ، كاشفاً عن النصوص القانونية التى ينبغى تطبيقها على النزاع .
متى كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الموضوع فى النزاع الماثل ، وإن صار نهائياً إلا أن تَعلق الخصومة الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا قبل هذا الحكم ووفقاً لقانونها ، والتزامها دستورياً بأن تقول كلمتها فيها ، يقتضيها إسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع لتفصل فى النزاع الذى كان مطروحاً عليها على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا الراهن محمولاً على الأسباب التى قام عليها .
وحيث إنه عن طلبات التدخل فى الدعوى الماثلة ، فإنه متى كان المتدخلون فى الدعوى الدستورية انضمامياً للمدعى فيها غير ماثلين فى الدعوى الموضوعية ولا يعتبرون بالتالى خصوماً ذوى شأن فى الدعوى الدستورية ، فإن مصلحتهم فى الطعن على النص التشريعى محلها تكون منتفية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول تدخلهم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.