Supreme Constitutional Court decision, case 52 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 10 October 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 52 of judicial year 30
- Hearing date
- 10 October 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات ، المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد العاشر من أكتوبر سنة
2010 م
، الموافق الثانى من ذو القعدة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد محمود غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 30 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / رفعت حسنى بولس
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / فيصل محمد عبدالحميد بكر
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات ، المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الثالث أقام ضد المدعى الجنحة رقم 12002 لسنة 2004 جنح قسم ثان شبرا الخيمة ، بوصف إصداره شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وحال نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات لمخالفتها المادة (66) من الدستور ، وبعد أن صرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، أقام دعواه المعروضة بطلباته سالفة الذكر .
وحيث إنه اعتباراً من 1/10/2005 ، وبموجب القانون رقم 158 لسنة 2003 ، أضحت أحكام الشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 سارية ومعمولاً بها ، بما قررته من إلغاء لنص المادة (337) من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه لم تعد للمدعى مصلحة فى الطعن عليها ، وتضحى دعواه بذلك غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.