قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 52 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أكتوبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 52 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أكتوبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات ، المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد العاشر من أكتوبر سنة
2010 م
، الموافق الثانى من ذو القعدة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد محمود غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 30 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / رفعت حسنى بولس
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد / فيصل محمد عبدالحميد بكر
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات ، المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الثالث أقام ضد المدعى الجنحة رقم 12002 لسنة 2004 جنح قسم ثان شبرا الخيمة ، بوصف إصداره شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وحال نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات لمخالفتها المادة (66) من الدستور ، وبعد أن صرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، أقام دعواه المعروضة بطلباته سالفة الذكر .
وحيث إنه اعتباراً من 1/10/2005 ، وبموجب القانون رقم 158 لسنة 2003 ، أضحت أحكام الشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 سارية ومعمولاً بها ، بما قررته من إلغاء لنص المادة (337) من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه لم تعد للمدعى مصلحة فى الطعن عليها ، وتضحى دعواه بذلك غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.