Supreme Constitutional Court judgment, case 8 of judicial year 30 (enforcement dispute), hearing of 1 February 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 8 of judicial year 30
- Hearing date
- 1 February 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
" المضي فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21ق الصادر بجلسة 15/1/2006 "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009م، الموافق السادس من صفر سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السيد/ حسن على حسن سالم
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- وزير العدل
3- رئيس محكمة النقض
4- النائب العام
5- وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ 18/3/2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 18/1/2006 فى الدعوى 118 لسنة 21 قضائية دستورية فيما قضى به من اعتبار أن ما تضمنه قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 من أحكام خاصة بالشيك تعد القانون الأصلح للمتهم، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، وكذلك الحكم الصادر بجلسة 18/2/2006 بإدانة المدعى فى الجنحة رقم 451 لسنة 2006 جنح شرق بور سعيد، بمثابة عقبات قانونية يتعين إزالتها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى فى القضية رقم 451 لسنة 2006 جنح شرق بورسعيد بأنه أصدر بسوء نية شيكًا لبنك التنمية والائتمان الزراعى بمبلغ 55167 جنيه مسحوبًا على بنك القاهرة - فرع بورسعيد - لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات والفقرة الأولى بند (أ) من المادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، ومحكمة أول درجة حكمت غيابيًا بإدانة المدعى ، فطعن فى هذا الحكم بالمعارضة . وإذ تراءى له أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية قد أوجب تطبيق قواعد القانون الأصلح للمتهم التى اشتملت عليها نصوص قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، إلا أن الحكم الجنائى السالف البيان الصادر بإدانته، والحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 10/7/1999 فى الطعن رقم 9098 لسنة 1994 لم يتقيدا بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وشكّلاً تبعًا لذلك عقبة تحول دون تنفيذ ذلك القضاء مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها وفقًا لمتقضى نص المادة (50) من قانونها أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا –بمضمونها- دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداه، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ حكمها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه.
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية بتاريخ 15/1/2006 قد قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على نصوص مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 التى تضمنت إرجاء العمل بأحكام الشيك الواردة فى القانون وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية لبدء العمل بأحكام الشيك المرجأة ، وذلك اعتبارًا من 1/5/2005 تاركًا أمر تطبيقها على المتهم لقاضى الموضوع إذا كانت تعتبر قانونًا أصلح له. ودون أن تفصل فى دستورية تلك الأحكام، أو أن تقرر فى مدونات الحكم أنها تعتبر قانونًا أصلح من عدمه، ومن ثم فإن مؤدى تنفيذ هذا الحكم أن تطبق محكمة الموضوع أحكام الشيك الجديدة على الواقعة المعروضة عليها اعتبارًا من 1/10/2005 حسبما يتراءى لها بشأن اعتبارها قانونًا أصلح من عدمه، فذلك شأنها، حيث لا حجية لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فى هذا الشأن بالنسبة لأحكام الشيك الواردة فى قانون التجارة المشار إليه بما لا محل معه لاعتبار الحكم الجنائى الصادر بإدانة المدعى أو الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بمثابة عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان ، ومن ثم لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ الماثلة مقومات قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.