Supreme Constitutional Court decision, case 144 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 19 October 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 144 of judicial year 28
- Hearing date
- 19 October 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر سنة
2008 م
، الموافق التاسع عشر من شوال سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيد / محسن إسماعيل أمين أباظة
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس الشعب
5 – السيد رئيس مجلس إدارة شركة بيع المصنوعات المصرية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة ، بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2008 فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية " ، ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم ( 4 ) مكرر بتاريخ 27/1/2008 ، ومن ثم فإنه إعما لاً لمقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تغدو الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 70المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.