Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 26 (members' requests), hearing of 5 October 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Members' requests
- Number
- case 1 of judicial year 26
- Hearing date
- 5 October 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إعادة حساب المعاش
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن أكتوبر سنة 2024م،
الموافق الثاني من ربيع الآخر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 26 قضائية "طلبات أعضاء"
المقامة من
المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر- رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق
ضــد
1 – رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 – وزير التأمينـــــــات الاجتماعيـــــــــــة
3 – رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الإجـراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بإعادة حساب معاشه طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء" بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/8/2003، مع إضافة ما سبق أن تقرر له من معاش استثنائي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة نائبة عن المدعى عليه الثاني مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفة، وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: برفض الدعوى، واحتياطيًّا: بإعفاء الهيئة من المصروفات عملاً بنص المادة (127) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي بعد أن قررت المحكمة إعادتها لهيئة المفوضين لاستكمال التحضير.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 9/5/2004، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 127المادة (127) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.