حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 26 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 5 أكتوبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 1 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أكتوبر 2024
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إعادة حساب المعاش
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن أكتوبر سنة 2024م،
الموافق الثاني من ربيع الآخر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 26 قضائية "طلبات أعضاء"
المقامة من
المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر- رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق
ضــد
1 – رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 – وزير التأمينـــــــات الاجتماعيـــــــــــة
3 – رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الإجـراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بإعادة حساب معاشه طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء" بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/8/2003، مع إضافة ما سبق أن تقرر له من معاش استثنائي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة نائبة عن المدعى عليه الثاني مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفة، وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: برفض الدعوى، واحتياطيًّا: بإعفاء الهيئة من المصروفات عملاً بنص المادة (127) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي بعد أن قررت المحكمة إعادتها لهيئة المفوضين لاستكمال التحضير.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 9/5/2004، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 127المادة (127) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.