Supreme Constitutional Court judgment, case 7 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 27 August 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 7 of judicial year 26
- Hearing date
- 27 August 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة ، من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وعدم دستورية القانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل أحكام القانون الأخير .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 27 أغسطس سنة 2006 م ، الموافق 3 من شعبان سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى ` نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 26 قضائية " دستورية
المقامة من
السيد / عبد الرحيم إبراهيم عبد الرحيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد النائب العام
6- السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية
7- السيد مدير بنك مصر فرع الغردقة
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من يناير سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة ، من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وعدم دستورية القانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل أحكام القانون الأخير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه السادس فى الدعوى الماثلة أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 2473 لسنة 2003 جنح العسيرات بوصف أنه بتاريخ 15/7/2002 أعطاه المدعى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلب معاقبته بالمادتين ( 336 ، 337 ) من قانون العقوبات . وبجلسة 24/9/2003 قضت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ. عارض المدعى فى الحكم ، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة الجديد المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 ، وعدم دستورية القانون الأخير ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامها خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه تنص على أن : " يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883 ، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بشركات الاشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق . ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 . كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق " . كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 168 لسنة 2000 على أن " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2001 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2000 " الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون . كما تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2002 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2001 " الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها . كما تنص مادته الثانية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين : أولهما أن يقيم المدعى أو حكم الإحالة ، وفى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون فيه ، الدليل على أن ضرراً واقعياً ، اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى ، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً ، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به مباشراً ، من فصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور ، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها ، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره . وثانيهما : أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه . وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادَّعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدَّعيها لا يعود إليه ، دَلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أيَّة فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عمَّا كان عليه قبلها .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنَّه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً للمصلحة فيها وفى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع إنما يتحدد بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 168 لسنة 2000 دون باقى النصوص الواردة بصحيفة الدعوى حيث لم يتضمنها الدفع ومن ثم تصريح محكمة الموضوع وتضحى الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة .
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 ، ثم صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 ، ونص فى المادة الأولى منه على أن : " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003 " الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون . كما تستبدل عبارة " المادتين 535 و536 " بعبارة " المادة 536 " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها ، وعبارة " أول أكتوبر سنة 2006 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " . وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن " ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " . وقد نشر القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 3/7/2003 .
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أضحى نافذاً ، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك ، سيما البيانات التى اشترطت المادة (473) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً ، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب ، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى ، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له ، ومن ثم فإنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد على النحو المتقدم بيانه ، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.