Supreme Constitutional Court judgment, case 78 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 8 October 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 78 of judicial year 27
- Hearing date
- 8 October 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999، بإصدار قانون التجارة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 أكتوبر سنة 2006م، الموافق 15 رمضان سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 27 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ سراج الدين الصياد فرج
ضد
1-السيد رئيس مجلس الوزراء
2-السيد رئيس مجلس الشعب
3-السيد وزير العدل
4-السيد وزير المالية
5-السيد رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
6-السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبحيرة
7-السيد مدير عام بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبحيرة
8-السيد مدير بنك قرية كوم الفرج
الإجراءات
بتاريخ الثانى من أبريل سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999، بإصدار قانون التجارة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 14165 لسنة 2004 جنح أبو المطامير بوصف أنه بتاريخ 6/4/2004 ،أعطى المدعى عليه الأخير شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمادتين (336، 337) من قانون العقوبات. وبجلسة 30/9/2004 قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى سنة مع الشغل.. عارض الأخير فى الحكم، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية المادتين (336، 337) من قانون العقوبات، والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام المدعى دعواه الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر.
وحيث إن المادة (337) من قانون العقوبات تنص على أن "يحكم بهذه العقوبات- وتحيل فى ذلك إلى المادة (336) التى رصدت عقوبة الحبس لمرتكب جريمة النصب- على كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع". – وتنص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن"يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص لشركات الأشخاص ، ويستعاض عنه بالقرار المرافق. ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000. كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق".
كما تنص المادة الثالثة على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2001. وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001".
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعى وفى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون فيه الدليل على أن ضرراً واقعياً اقتصادياً أو غيره قد لحق به سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به مباشراً، من فصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. وثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، عما كان قبلها. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية ، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، ويإنزال المبادئ سالفة البيان على الدعوى الماثلة فإن نطاقها يتحدد بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 سالف الذكر دون غيرها من النصوص الطعينة .
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003. وبمقتضى القانون الأخير فقد استطال الأجل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة المشار إليه- والمطعون عليها- إلى 1/10/2006. كما تضمن التعديل نفاذ سائر الأحكام الخاصة بالشيك التى تضمنها قانون التجارة اعتباراً من 1/10/2005 بما فى ذلك نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرة الأولى من المادة الثالثة المطعون عليها، وكذلك العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب ، مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم ، ومن ثم فإنه وبزوال العقبة المتمثلة فى إرجاء العمل بأحكام قانون الشيك فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الراهنة ، بما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.