Supreme Constitutional Court judgment, case 7 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 7 of judicial year 29
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ حسن إمبابى حسن نور
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يناير سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 6798 لسنة 2006 محكمة جنح رشيد، بوصف أنه بتاريخ 1/9/2005 أعطى السيد/ كامل عبد البارى حفلش شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين (336 ، 337) من قانون العقوبات، وبتاريخ 9/3/2006 قضت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لوقف التنفيذ. عارض المدعى فى الحكم، وبجلسة 25/5/2006 قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيايبى . استأنف المدعى الحكم الأخير فى القضية رقم 3114 لسنة 2006 جنح مستأنف رشيد والتى قضت غيابياً فى 31/7/2006 بسقوط الحق فى الاستئناف. عارض المدعى فى هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى ، والثانى : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها.
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون فيها أنها فيما تضمنته من إرجاء إلغاء نص المادة 337 عقوبات، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر لسنة 2000، تعطل قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم والتى تعد تأصيلاً للمبدأ الدستورى المنصوص عليه فى المادتين 41 ، 66 من الدستور.
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها ضمن مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل بموجب القانونين رقمى 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، ثم صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 الذى نص فى مادته الأولى على أن : " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003 " الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون المذكور. كما تستبدل عبارة المادتين ( 535 و536 ) بعبارة المادة (536) " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها ، وعبارة " أول أكتوبر سنة 2006 " بعبارة ( أول أكتوبر سنة 2004 ) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها ". وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " . وقد نشر القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (27) بتاريخ 3/7/2003 .
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، وقد شملت البيانات التى اشترطت المادة ( 473 ) منه توافرها فى الورقة حتى تعتبر شيكاً ، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى ، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تُعدّ قانوناً أصلح له، ومن ثم فإنه وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد على النحو المتقدم بيانه، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، الأمر الذى يستوجب القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.