Supreme Constitutional Court judgment, case 242 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 11 June 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 242 of judicial year 25
- Hearing date
- 11 June 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة فيما تضمنته من إرجاء إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات حتى أول أكتوبر سنة 2000 ، وبعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون المشار إليه فيما تضمنتاه من إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك إلى أول أكتوبر سنة 2000 ، وتطبيق الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصدار ا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يونيه سنة 2006 م ، الموافق 15 من جمادى الأولى سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 242 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عادل عبد القادر عبد الرحيم
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
5 - السيد المستشار النائب العام
6 - السيد / جبر مرسى محمد
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر أغسطس سنة 2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة فيما تضمنته من إرجاء إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات حتى أول أكتوبر سنة 2000 ، وبعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون المشار إليه فيما تضمنتاه من إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك إلى أول أكتوبر سنة 2000 ، وتطبيق الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصدار الشيك إذا ثبت تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 ، وبعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل قانون التجارة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه السادس اقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 1587 لسنة 2002 البلينا متهما إياه بإصداره بتاريخ 29/1/2002 شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب الأمر المؤثم بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات ، وطلب إلزامه بتعويض مؤقت 2001 جنيه عن الأضرار التى حاقت به من جراء ذلك ، حكمت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المدعى ثلاث سنوات ، عارض المدعى فى هذا الحكم وحكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3866 لسنة 2003 جرجا حكمت المحكمة غيابياً بسقوط الاستئناف ، عارض المدعى فى هذا الحكم ، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه ولئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها جديته ، وكان الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه المدعى أمام محكمة الموضوع والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص المادة 337 من قانون العقوبات إلا أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى من الدفع المبدى منه هو عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنه من إرجاء إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات إلى الأجل المحدد فى ذلك النص ، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى ذلك النص دون سواه لتغدو الدعوى غير مقبولة بالنسبة لسائر النصوص الأخرى التى تضمنتها طلبات المدعى فى صحيفة الدعوى الدستورية وذلك لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29 ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن " ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 " .
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين : أولهما : أن يقيم المدعى وفى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون فيه الدليل على أن ضرراً واقعياً اقتصادياً أو غيره قد لحق به ، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً ، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به مباشراً ، من فصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور ، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها ، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره . وثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادَّعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، عما كان عليه قبلها . كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنَّه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية ، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن ما تضمنته نصوص مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء العمل بما تضمنه النص الطعين من إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات وبالأحكام الخاصة بالشيك قد تعرض للتعديل بمقتضى القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003 ، وبموجب القانون الأخير فقد أضحت الأحكام السالفة نافذة اعتباراً من 1/10/2005 ، وذلك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب ، مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم ، ومن ثم فإنه وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى أرجاء العمل بالأحكام السالفة فلم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.