Supreme Constitutional Court decision, case 200 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 9 May 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 200 of judicial year 36
- Hearing date
- 9 May 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 لتقييده سلطة القاضى فى تقدير العقوبة بما ينطوى على تدخل فى أعمال السلطة القضائية .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 200 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ علاء رجب عبود عبده
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس المجلس الأعلى
للقوات المسلحة
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير الداخلية
5- السيد المستشار وزير العدل
الإجراءات
أقام المدعى دعواه الماثلة ، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 لتقييده سلطة القاضى فى تقدير العقوبة بما ينطوى على تدخل فى أعمال السلطة القضائية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى فى القضية رقم 8935 لسنة 2013 جنايات بولاق الدكرور أنه 1– أحرز سلاحًا ناريًّا غير مششخن
( فرد خرطوش ) بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا 2- أحرز ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى آنف البيان 3- أحدث عمدًا إصابة المجنى عليهما المبينة بالأوراق وطلبت معاقبته بالمواد (242/1-3) من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 25مكرر، 26/1-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) المرفق بالقانون، وقدمت النيابة العامة المدعى إلى محكمة جنايات الجيزة ، فأقام دعواه الدستورية الماثلة بغير تصريح من محكمة الموضوع .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية ، وأن مناط ولايتها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح هو اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى فى المسائل الدستورية ، ومن ثم تنحل هذه الدعوى إلى دعوى أصلية ويكون عدم قبولها متعينًا .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.