قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 200 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 200 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 لتقييده سلطة القاضى فى تقدير العقوبة بما ينطوى على تدخل فى أعمال السلطة القضائية .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 200 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ علاء رجب عبود عبده
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس المجلس الأعلى
للقوات المسلحة
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير الداخلية
5- السيد المستشار وزير العدل
الإجراءات
أقام المدعى دعواه الماثلة ، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 لتقييده سلطة القاضى فى تقدير العقوبة بما ينطوى على تدخل فى أعمال السلطة القضائية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى فى القضية رقم 8935 لسنة 2013 جنايات بولاق الدكرور أنه 1– أحرز سلاحًا ناريًّا غير مششخن
( فرد خرطوش ) بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا 2- أحرز ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى آنف البيان 3- أحدث عمدًا إصابة المجنى عليهما المبينة بالأوراق وطلبت معاقبته بالمواد (242/1-3) من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 25مكرر، 26/1-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) المرفق بالقانون، وقدمت النيابة العامة المدعى إلى محكمة جنايات الجيزة ، فأقام دعواه الدستورية الماثلة بغير تصريح من محكمة الموضوع .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية ، وأن مناط ولايتها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح هو اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى فى المسائل الدستورية ، ومن ثم تنحل هذه الدعوى إلى دعوى أصلية ويكون عدم قبولها متعينًا .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.