Supreme Constitutional Court judgment, case 34 of judicial year 30 (enforcement dispute), hearing of 2 January 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 34 of judicial year 30
- Hearing date
- 2 January 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون التجارة الجديد
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى118لسنة 21قضائية " دستورية "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/حسين نهاد أمين ترمان
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد المستشار رئيس محكمة النقض
4- السيد المستشار النائب العام
5– السادة محكمة جنح مدينة نصر "دائرة الاثنين" بصفتها محكمة الموضوع.
6- السادة محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة (مدينة نصر) بصفتها محكمة الموضوع ومحكمة نظر الاستشكالات.
7- السيد وزير الداخلية .
8- السيد الممثل القانونى للبنك الوطنى المصرى .
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر يوليو سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم: أولاً: بقبول المنازعة شكلاً عملاً بحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا. ثانيًا: بقبول المنازعة لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة للمتهم المنازع فى رفع هذه المنازعة للعمل على إزالة سيف الاتهام والأحكام الجنائية الطعينة . ثالثًا: أصليًا: القضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 18/1/2006 فى الدعوى 118 لسنة 21 ق "دستورية " باعتبار قانون التجارة 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكًا.. من قبيل القانون الأصلح للمتهم. واحتياطيًا: القضاء تصديًا –بعدم دستورية الفصل الثالث بعنوان الشيك– من الباب الرابع بعنوان "الأوراق التجارية " من قانون التجارة المار ذكره، وذلك لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة 195/2 من الدستور قبل تعديلها. اتفاقاً وما قضت به فى حكمها الصادر فى 7/5/2006 فى الدعوى 83 لسنة 23 قضائية "دستورية " من عدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات، للسبب ذاته. وما يترتب على ذلك من آثار –فى الحالتين- أهمها عدم الاعتداد بحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الطعن 9098 لسنة 64 قضائية وبحكم محكمة جنح مدينة نصر -محل المنازعة – وكذلك أية أحكام قد تصدر اتفاقًا معه ما سواء من المحكمة الأخيرة أو من أية محكمة أخرى تنال من البراءة الأصلية للمتهم المنازع استنادًا على أى من المواد القانونية الطعينة ، باعتبار أن جميعها بمثابة عقبات قانونية يتعين زوالها والقضاء ببراءة المتهم المنازع مما أسند إليه منها فيها. رابعاً: إلزام المنازع ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . كما دفع محامى المدعى أمام هيئة المفوضين بجلسة 2/11/2008 ببطلان وانعدام حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 1 لسنة 29 "منازعة تنفيذ" بتاريخ 8/6/2008 لمخالفته لأحكام المواد 41، 66، 187، 195 من الدستور قبل تعديلها فى 26/3/2007 ، والمادة 8 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمواد 2 فقرة 2، 5، 11 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 والذى تم إقراره طبقًا للمادة 151 من الدستور، والمادة 5 من قانون العقوبات، وبالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية بتاريخ 22/2/1997، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 10 فى 6 مارس 1997.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وبجلسة 7/11/2010 دفع الحاضر عن المدعى ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 1 لسنة 29 قضائية "منازعة تنفيذ" الصادر بجلسة 8/6/2008 ابتناء على الأسباب ذاتها التى حُمل عليها الدفع بالبطلان المبدى أمام هيئة المفوضين، كما دفع بعدم دستورية المادة 29 ثانيا (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فيما لم تنص عليه من أنه إذا رفعت الدعوى الدستورية فى الميعاد أوقفت محكمة الموضوع الدعوى الموضوعية لحين الفصل فى الدعوى الدستورية ، وكذلك لعدم نصها على أن المحاكم الناظرة لاستشكال وقف تنفيذ الحكم الجنائى يتعين عليها وقف التنفيذ إذا كان الحكم الجنائى قد بنى على مادة عقابية أو إجرائية تم الطعن بعدم دستوريتها، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الثامن كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 355 لسنة 2008 جنح مدينة نصر، متهمًا إياه بإعطائه شيكًا مسحوبًا على البنك التجارى الدولى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وبجلسة 18/2/2008 قضت المحكمة غيابيًا بحبس المدعى سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، ولم يفصل فى معارضته حتى إقامة الدعوى المعروضة . ويضيف المدعى ، أنه بتاريخ 15/1/2006 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية "، متضمنًا أنه اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005، أضحى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، نافذًا فيما يتعلق بأحكام الشيك ويتعين إنزال أحكامه إذا كانت أصلح للمتهم. كما قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/5/2006 فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية " بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وذلك لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى لنظره بالمخالفة لحكم المادة 195 من الدستور قبل تعديلها. وقد ارتأى المدعى فى ضوء ما تقدم، أن الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم 355 لسنة 2008 جنح مدينة نصر، بالإضافة إلى حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية الصادر بجلسة 10/7/1999 فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية - والذى تضمن وجوب تطبيق حكم المادة 337 عقوبات، وذلك حتى زوال قوتها الالزامية إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى بدلاً من وجوب توقيع عقوبة الحبس، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية - تعد بمثابة عقبات أمام تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا سالفى الذكر، ذلك أن مقتضى الحكم الصادر فى القضية الدستورية رقم 118 لسنة 21 ق وجوب تطبيق قواعد القانون الأصلح للمتهم التى اشتملت عليها نصوص قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999، سيما المادة 473 المتعلقة بالبيانات التى اشترطت توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكًا، ومن ثم وإعلاء لحكم المحكمة الدستورية العليا أصبح الفعل الذى حكم على المدعى من أجله غير معاقب عليه، فوجب وقف تنفيذه وإنهاء آثاره القانونية ، وحال دون ذلك حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية المار ذكره، إذ شكل التزاما أدبيًا على المحاكم الأدنى لتطبيق مقتضاه، وهو ما يمثل حائلاً فعليًا دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، كما أنه حال دون النيابة العامة واتخاذ شئونها فى وقف تنفيذ العقوبة عن تلك الجريمة . كما ارتأى المدعى أن ما قضى به حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية ، من عدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى ، هو العوار الشكلى ذاته الذى لحق بالمواد من 533 حتى 539 من الفصل الثالث بعنوان "الشيك" من الباب الرابع بعنوان "الأوراق التجارية " والوارده بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى . ومن ثم يكون القضاء الصادر بالتطبيق لأحكام قانون التجارة عائقاً أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص. وخلص المدعى من كل ما تقدم إلى وجوب اعتبار الفعل محل التجريم الوارد فى الجنحة رقم 355 لسنة 2008 جنح مدينة نصر غير معاقب عليه سواء لكون المادة 337 عقوبات قد ألغيت، أو لكون المادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يشوبها عيب عدم الدستورية ، لعدم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى بالمخالفة للمادة 195 من الدستور قبل تعديلها، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المدعى يهدف بدعواه الماثلة إلى الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/1/2006، فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية وكذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/5/2006، فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية ، المشار إليهما آنفًا، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنح مدينة نصر فى الجنحة رقم 355 لسنة 2008، وكذلك عدم الاعتداد بحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر بجلسة 1/7/1999، فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، باعتبار أنهما يشكلان فى مجملهما من وجهة نظر المدعى – عقوبة تحول دون تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة الدستورية العليا السالفى الإشارة إليهما، لما تختص به هذه المحكمة وفقًا للمادة 50 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ، التى تختص المحكمة الدستورية العليا، بالفصل فيها، وفقًا لنص المادة 50 من قانونها المشار إليه أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا –بمضمونها- دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية ، الناشئة عنها، أو المترتبة عليها. وتتدخل المحكمة الدستورية العليا، لإزاحة هذه العوائق، التى يفترض أن تكون قد حالت، فعلاً أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا، مكتملاً، وسبيلها فى ذلك بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل، الذى عطل مجراه.
وحيث إن الحكم الصادر فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية ، بجلسة 15/1/2006، قضى بعدم قبول الدعوى ، التى أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة ، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى ، الاستمرار فى الدعوى لزوال العقبة القانونية ، المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك، الواردة بقانون التجارة ، ولم يتضمن ذلك الحكم قضاًء فاصلاً فى دستورية تلك النصوص، كما لم يقرر بقضاء قطعى تثبت له حجية الأمر المقضى ، ما إذا كانت تلك الأحكام تعتبر أصلح للمتهم، وترك أمر تطبيقها، وإنزال حكمها، على المتهم، لمحكمة الموضوع، متى رأت أن هذه الأحكام تعتبر أصلح له. وتبعًا لذلك فإن حكم الهئية العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، وكذلك الحكم الجنائى الصادر فى حق المدعى السالف ذكرهما، لا يعتبران عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية المشار إليه.
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستورية ، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعة ، التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، ولو تطابقت فى مضمونها، لما كان ذلك، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 7/5/2006، فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية ، قد قضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات. ومن ثم، فلا صلة له بموضوع الدعوى المعروضة ، أو بأحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، إذ لم تكن نصوص هذا القانون محلاً للطعن فيها، ولم يتضمن ذلك الحكم تبعًا لذلك قضاًء حائزًا لحجية الأمر المقضى فى شأنها، مما ينحسر معه عنها نطاق الحجية المطلقة الثابتة للحكم المذكور. كما أنه لا علاقة لهذا الحكم بالحكم الجنائى الصادر فى حق المدعى ، أو بحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المشار إليهما، ومن ثم، لا يُعد هذا الحكمان عقبة فى تنفيذه.
وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، فإن منازعة التنفيذ المعروضة لا تكون قد توافرت لها مقومات قبولها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
وحيث إنه عن طلب المدعى إعمال رخصة التصدى المقررة للمحكمة ، فإن إعمال هذه الرخصة يفترض، طبقًا للمادة 27 من قانون المحكمة ، أن يكون النص، الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح على المحكمة ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها –كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، التى انتهت المحكمة إلى عدم قبولها- فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها. ومن ثم، فإن الطلب المقدم من المدعى فى هذا الصدد يكون فى غير محله.
وحيث إنه عن دفع المدعى ببطلان الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 1 لسنة 29 ق "منازعة تنفيذ"، فمردود بأن هذا الدفع ينحل فى حقيقته إلى طعن فى الحكم المشار إليه، وإذ نصت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة وقرارتها نهائية غير قابلة للطعن"، ومؤداها أن الأحكام التى تصدرها المحكمة الدستورية العليا، لا تقبل الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن، وإذ كان ما تقدم، فإن دفع المدعى يضحى لا سند له من القانون، ويتعين الالتفات عنه.
وحيث إنه عن دفع المدعى بعدم دستورية نص البند (ب) من ثانيًا من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فمردود بأن الدفع بعدم الدستورية لا يتأتى إلا مع نزاع موضوعى ترى المحكمة توافر الشرائط المقررة لقبوله. وإذ كانت الدعوى الماثلة –لما تقدم- غير مقبولة ، فإن الدفع بعدم الدستورية يضحى جديرًا بالالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا
- Penal Code · Article 5المادة 5 من قانون العقوبات، وبالمخالفة لحكم المحكمة ال
- Penal Code · Article 337المادة 337 عقوبات، وذلك حتى زوال قوتها الالزامية إلا فيم
- Trade Law · Article 534المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فمردود بأ
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.