Supreme Constitutional Court decision, case 129 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 13 June 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 129 of judicial year 36
- Hearing date
- 13 June 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما نص عليه من عدم جواز النزول بالعقوبة ، إعما لاً لحكم المادة (17) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015م، الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ أنور عبد المعطى على السيسى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما نص عليه من عدم جواز النزول بالعقوبة ، إعمالاً لحكم المادة (17) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الاتهام الموجه إلى المدعى وأوجه النعى التى ساقها بصحيفة دعواه قد تعلقت بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فى مجال انطباقها على الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة ذاتها والمنسوب للمدعى ارتكابها، ومن ثم يتحدد نطاق هذه الدعوى فى هذه الفقرة فى مجال انطباقها المشار إليه .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص - محددًا نطاقه على النحو المتقدم – بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 "دستورية " ، والذى قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها" ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 مكررًا (ب) الصادر فى 12/11/2014، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية ، إعمالاً لنصى المادتين ( 48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 17المادة (17) من قانون العقوبات
- Weapons and Ammunition Law · Article 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.