Supreme Constitutional Court decision, case 194 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 13 December 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 194 of judicial year 35
- Hearing date
- 13 December 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والصادر بشأنه تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1952 فى شأن الأسلحة والذخائر.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 194 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ عمر محمد رشاد لبيب
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزيرالعدل
4 - السيد النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والصادر بشأنه تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1952 فى شأن الأسلحة والذخائر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة سبق أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية بالجناية رقم 23431 لسنة 2012 قسم إمبابة لأنه في يوم 22/10/2012 بدائرة قسم إمبابة :- (1) أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (2) أحرز ذخائر مما تستعمل مع السلاح النارى محل الاتهام دون ترخيص (3) أحدث عمدًابالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 1/1، 6 و26/ 1، 4 و 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وأثناء المحاكمة دفع الحاضر عن المدعى بجلسة 15/5/2013 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون المشار إليه بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والتى حظرت على القاضى تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات، فقدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 19/12/2013.
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة ، هى التي تطرح عليها، بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع وتقدر جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية فى موعد غايته ثلاثة أشهر فإذا أقيمت الدعوى بعد انقضاء ذلك الميعاد غدت غير مقبولة ، أو إثر إحالة الأوراق إليها من محكمة الموضوع، لقيام دلائل تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور.
متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة جنايات الجيزة صرحت بجلسة 15/5/2013 للمدعى بإقامة دعوى دستورية أمام هذه المحكمة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فأقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 19/12/2013 بعد فوات المواعيد المقررة لإقامتها، فمن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 6/2012 · Article 26not on the website yet
- Penal Code · Article 17المادة (17) من قانون العقوبات، فقدرت المحكمة جدية الدفع
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Weapons and Ammunition Law · Article 26المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر بعد استبدالها بالم
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.