Supreme Constitutional Court decision, case 20 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 12 January 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 20 of judicial year 28
- Hearing date
- 12 January 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع أول سنة 1435 ه.
برئاسة السيد المستشار / عبدالوهاب عبدالرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 السيد / منصور أحمد عبد المقصود
2 السيد / محمود محمود رشوان عبد الله
3 السيد / صابر السيد عفيفى
4 السيد / إبراهيم محمد إبراهيم أبو العطا
5 السيد / محمد عبدالمنعم إبراهيم
6 السيد / حمدى أحمد يوسف
7 السيد / شوقى عبد الحميد حسن الديب
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد رئيس مجلس إدارة
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
حيث إن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16/2/2006، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القوانين أرقام 20 لسنة 1999،
85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004، بزيادة معاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنته من استحقاق الزيادة فى المعاش المنصوص عليها بها على حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الشيخوخة والعجز والوفاة دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 26 لسنة 25 قضائية " دستورية " بجلسة 11/12/2005، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (52) تابع بتاريخ 29/12/2005، والقضية رقم 33 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 1/7/2007، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (27) مكرر بتاريخ 9/7/2007، واللذين قضيا بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 20 لسنة 1999 و150 لسنة 1988 و85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ؛ ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية ,
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن الخصوم
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن الخصوم
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.