قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 12 يناير 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 20 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يناير 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع أول سنة 1435 ه.
برئاسة السيد المستشار / عبدالوهاب عبدالرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 السيد / منصور أحمد عبد المقصود
2 السيد / محمود محمود رشوان عبد الله
3 السيد / صابر السيد عفيفى
4 السيد / إبراهيم محمد إبراهيم أبو العطا
5 السيد / محمد عبدالمنعم إبراهيم
6 السيد / حمدى أحمد يوسف
7 السيد / شوقى عبد الحميد حسن الديب
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد رئيس مجلس إدارة
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
حيث إن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16/2/2006، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القوانين أرقام 20 لسنة 1999،
85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004، بزيادة معاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنته من استحقاق الزيادة فى المعاش المنصوص عليها بها على حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الشيخوخة والعجز والوفاة دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 26 لسنة 25 قضائية " دستورية " بجلسة 11/12/2005، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (52) تابع بتاريخ 29/12/2005، والقضية رقم 33 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 1/7/2007، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (27) مكرر بتاريخ 9/7/2007، واللذين قضيا بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 20 لسنة 1999 و150 لسنة 1988 و85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ؛ ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية ,
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن الخصوم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن الخصوم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.