Supreme Constitutional Court judgment, case 7 of judicial year 23 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 February 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 7 of judicial year 23
- Hearing date
- 13 February 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلباً للحكم بالفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى بين محكمة القضاء الإدارى وبين مجلس الشعب فى شأن تعيين الجهة المختصة بالفصل فى صحة عضويته لمجلس الشعب لسنة 2000 فى المرحلة اللا حقة للانتهاء من عملية الانتخابات وصدور قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات ، وذلك طبقاً لنص المادتين ( 25 ، 31 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 23 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / رامى ريمون ميشيل لكح
ضد
1- السيد اللواء وزير الداخلية
2- السيد رئيس لجنة الاعتراضات
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد الأمين العام لمجلس الشعب
5- السيد رئيس هيئة قضايا الدولة
6- السيد رئيس المحكمة الإدارية العليا
7- السيد / عبد الأحد محمد السيد جمال الدين
8- السيد / محمد حسنين الشيمى
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من يونيه سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بالفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى بين محكمة القضاء الإدارى وبين مجلس الشعب فى شأن تعيين الجهة المختصة بالفصل فى صحة عضويته لمجلس الشعب لسنة 2000 فى المرحلة اللاحقة للانتهاء من عملية الانتخابات وصدور قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات ، وذلك طبقاً لنص المادتين ( 25 ، 31 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم المدعى عليه السابع مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً : برفض الدعوى واحتياطياً : بعدم قبولها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن وكيل المدعى قد مثل أمام هيئة المفوضين وقرر بتنازله عن الدعوى وترك الخصومة فيها ، وتم ذلك فى حضور ممثل هيئة قضايا الدولة ووكيل المدعى عليه السابع ولم يعترض أيهما على هذا التنازل .
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى المادتين ( 141 ، 142 ) ، وكان مؤدى هذا الترك – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها .
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.