حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 23 قضائية «تنازع»، جلسة 13 فبراير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 7 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 فبراير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلباً للحكم بالفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى بين محكمة القضاء الإدارى وبين مجلس الشعب فى شأن تعيين الجهة المختصة بالفصل فى صحة عضويته لمجلس الشعب لسنة 2000 فى المرحلة اللا حقة للانتهاء من عملية الانتخابات وصدور قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات ، وذلك طبقاً لنص المادتين ( 25 ، 31 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 23 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / رامى ريمون ميشيل لكح
ضد
1- السيد اللواء وزير الداخلية
2- السيد رئيس لجنة الاعتراضات
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد الأمين العام لمجلس الشعب
5- السيد رئيس هيئة قضايا الدولة
6- السيد رئيس المحكمة الإدارية العليا
7- السيد / عبد الأحد محمد السيد جمال الدين
8- السيد / محمد حسنين الشيمى
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من يونيه سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بالفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى بين محكمة القضاء الإدارى وبين مجلس الشعب فى شأن تعيين الجهة المختصة بالفصل فى صحة عضويته لمجلس الشعب لسنة 2000 فى المرحلة اللاحقة للانتهاء من عملية الانتخابات وصدور قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات ، وذلك طبقاً لنص المادتين ( 25 ، 31 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم المدعى عليه السابع مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً : برفض الدعوى واحتياطياً : بعدم قبولها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن وكيل المدعى قد مثل أمام هيئة المفوضين وقرر بتنازله عن الدعوى وترك الخصومة فيها ، وتم ذلك فى حضور ممثل هيئة قضايا الدولة ووكيل المدعى عليه السابع ولم يعترض أيهما على هذا التنازل .
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى المادتين ( 141 ، 142 ) ، وكان مؤدى هذا الترك – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها .
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.