Supreme Constitutional Court decision, case 98 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 14 March 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 98 of judicial year 36
- Hearing date
- 14 March 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار /عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار /محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 98 لسنة 36 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد/ بلال رجب رمضان البسيونى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزيرالعدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحدد ان بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) سالفة الذكر، وذلك فى مجال إعمالها فى شأن جريمة حيازة وإحراز سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3) المرفق بالقانون، وجريمة حيازة وإحراز ذخائر مما يستعمل فى هذه الأسلحة ،والمعاقب عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، والتى قدم المدعى للمحاكمة الجنائية استنادًا لهما .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية " دستورية " والذى يقضى " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها"، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ 12/11/2014، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين ( 48 و 49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة تغدو منتهية بالنسبة لهذا الشق من الدعوى ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Weapons and Ammunition Law · Article 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- Penal Code · Article 17المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.